أحكام الصلاة: فصل في شرائط وجوب الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تبارك وتعالى:

﴿إِنَّ الصَّلوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ – سورة النساء

 أحكام الصلاة: فصل في شرائط وجوب الصلاة

على مذهب الإِمام الشافعي رضي الله عنه


    – الشرط: هو ما كان لازمًا لصحة الشىء وليس جزءًا منه، فلا تصح الصلاة ممن ترك شرطًا من شروط الصلاة، كالوضوء مثلًا فإنه ليس جزءًا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه.

– وشرائط وجوب الصلاة أربعة:


الإسلام: فلا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. كما يعاقب على ترك الصيام وعلى الزنى وشرب الخمر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

والبلوغ: فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما دون البلوغ، ولكن يجب على وليّ الصبيّ والصبية أن يأمرهما بالصلاة إذا بلغا سبع سنين، ويضربهما على تركها إذا بلغا عشرًا، والمراد بالسنة السنة القمرية لا الرومية (الشمسية). ولا يجب عليهما قضاء ما فاتهما إذا بلغا.

والعقل: فلا تجب الصلاة على المجنون ولا يجب عليه القضاء.

الطهارة من الحيض والنفاس: فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض والمرأة النفساء، ولا يجب عليهما القضاء.

أضف تعليق