صيام النصف من شعبان

صيام النصف من شعبان 

قال الرّمليُّ : حديثُ: “إذَا انتَصفَ شَعبانُ فَلا صِيامَ حتى يَكُونَ رمَضَان” رواه الترمذي، يؤخَذُ مِنهُ أنّهُ لَو صَامَ الخَامِسَ عَشَر وتَالِيْه ثم أَفطَر السّابعَ عَشَر حَرُمَ عَليهِ صَومُ الثّامِن عَشَر وهوَ ظَاهِرٌ لأنَّهُ صَومٌ بَعدَ النّصفِ لم يُوصَلْ بما قَبلَه اهـ.

وقالَ الخطِيبُ : “ولَو وصَلَ النّصفَ الثّاني بما قَبلَه ثم أَفطَر فيه يَومًا حَرُمَ عَليهِ الصّومُ إلا أنْ تَكُونَ لَهُ عَادةٌ قَبلَ النِّصفِ الثّاني فلَهُ صَومُ أيّامِها “اهـ.

قالَ الشّرقاويُّ: “فقَيّدَ العَادةَ بكَونها قَبلَ النِّصفِ الثّاني “.اهـ

وفي الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (باب الصيام) : “فرع إذا انتصف شعبان حرم الصوم بغير سبب على الصحيح في زوائد الروضة” ا هـ عميرة على المحلي ( قوله : حرم الصوم ) أي لجميع النصف الثاني وإن لم يثبت كون اليوم الأخير يوم شك ا هـ وإنما نصوا على يوم الشك مع هذا البيان أن صومه يحرم لسببين فيكون الإثم فيه أعظم حجر ( قوله : إن لم يصله بما قبله ) فلو وصله ، ثم أفطر يوما امتنع الصوم بعده ما لم يوافق عادته التي ثبتت بالصوم الأول وإلا فلا يمتنع ، لو صام خامس عشره ، وتاليه ، وأفطر سابع عشره حرم الصوم إلى آخر الشهر لعدم الوصل ومثله الشرقاوي على التحرير حيث كتب على قوله (إلا أن يصله بما قبله أي بأن يصوم خامس عشره وتاليه ويستمر فلو أفطر بعده يوما ولو بعذر امتنع الصوم) ثم قيل : وفيه بحث ؛ لأنه ثبت له عادة بما صامه منه ا هـ . وهو مردود ؛ لأن العادة التي تثبت بمرة معناها أن يكون قد تقدم له نظير ما يريد صومه كأن صام الاثنين مرة مثلا ثم أراد أن يصومه فيقال : إنه قد ثبت له عادة فلا شك أن ما مر من الشهر ليس نظير ما يريد صومه نعم إن وافق صومه أولا اليوم الذي يريد صومه ثانيا صدق على ذلك أنه عادة له ولكن لا يعمل بتلك العادة لعدم تقدمها على النصف الثاني فلا عبرة بها وعبارة الخطيب ولو وصل النصف الثاني بما قبله ، ثم أفطر فيه يوما حرم عليه الصوم إلا أن يكون له عادة قبل النصف الثاني فله صوم أيامها ا هـ . فقيد العادة بكونها قبل النصف الثاني ا هـ . وفي توجيه الشرقاوي نظر ظاهر ؛ لأن المرة السابقة عادة قبل النصف الثاني فتأمل.

أضف تعليق