نقل ماء زمزم فإنَّه يجوز باتفاق المذاهب الأربعة، وهو مستحب عند المالكية والشافعية، والفرق عند الشافعية بينه وبين حجارة الحرمِ في عدم جواز نقلِها وجوازِ نقلِ ماء زمزم، أنّ الماءَ ليس بشىء يزولُ فلا يعود، أشار إلى هذه التفرقة الشافعي فيما حكاه عنه البيهقي. والأصلُ في جواز نقلِه ما رُوي في جامع الترمذيّ عن عائشةَ رضي الله عنها أنها حملت من ماء زمزم في القوارير، وقالت: حملَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم، وكان يصب على المرضى ويسقيهم.