من شروط المفتي
ففي كتاب ءادابُ الفتوى والمفتي والمُستفتي لأبي زكريّا يحيى بن شرف النّووي الدّمشقي المُتوفّى سنة 676 هجرية رحمه الله تعالى :
” وينبغي أن يكون المفتي ظاهرَ الوَرَعِ ، مشهوراً بالديانة الظاهرة، والصّيانة الباهرة.
شرط المفتي كونُهُ مكلّفًا مسلمًا ثقةً مأمونًا مُتنـزّهًا عنْ أسبابِ الفِسْقِ وخوارمِ المروءةِ، فقيهَ النّفْسِ ، سليمَ الذهْنِ، ، رصينَ الفِكرِ ، صحيح التصرّفِ والإستنباط، مُتيقّظًا ، سواءٌ فيه الحُرّ والعبدُ والمرأةُ والأعمى والأخرسُ إذا كتبَ أو فُهِمتْ إشارتُهُ. واتّفقوا على أنّ الفاسقَ لاتصحّ فتواه ، ونقل الخطيب ُ فيه إجماعَ المسلمين”اهـ.
وفي كتاب الفقيه والمتفقه ص 156 للخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هجرية :
“أن يكون عدلا ثقة لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا بها” اهـ