?أَقْوَالٌ يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهَا?
يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (لا يَجُوزُ غَسْلُ الثِّيَابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ الاثْنينِ) وَهَذَا كُفْرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تعالى لأَنَّهُ تَحْرِيْمٌ لِمَا هُوَ حَلالٌ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ.
?وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (لا يَجُوزُ قَصُّ الأَظَافِرِ بِاللَّيْلِ) وَهَذَا مِنَ الكُفْرِ لأَنَّ قَصَّ الأَظَافِرِ إِذَا طَالَتْ مُسْتَحَبٌّ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ أوِ النَّهَارِ.
?وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (لا يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ بَيْنَ الْعِيدَيْن) وَهَذَا مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تعالى.
?وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (لا يَجُوزُ تَرْكُ سَجَّادَةِ الصَّلاةِ مَفْتُوحَةً أي مُفْتَرَشَةً) وَتَحْرِيْمُ هَذَا يُعَدُّ رِدَّةً وَالْعِيَاذُ بِاللهِ.
?كَمَا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (حَرَامٌ أَنْ تَتْرُكَ الْمُصْحَفَ مَفْتُوحًا إِذَا لَمْ تَكُنْ تَقْرَأُ فيه) يَزْعُمُونَ أَنَّ إِبْلِيسَ يَقْرَأُ فيهِ وَهَذَا مِنَ الْفَسَادِ.
?وِمِمَّا يَجِبُ التَّحْذيرِ مِنْهُ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ في مِصْرَ إِذَا تَخَطَّى إِنْسَانٌ سَاقِي إِنْسَانٍ وَهُوَ يَمُدُّهُمَا (الْعَظْمُ فَوْقَ الْعَظْمِ حَرَامٌ) يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَتَخَطَّى الإنْسَانُ إِنْسَانًا ءاخَرَ وَهَذَا كُفْرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ.