مما يجب على المفطر عامدا في رمضان
الإفطار عمدا في رمضان:
- 1– منه ما يوجب القضاء فقط .
- 2– ومنه ما يوجب القضاء والفدية معا .
- 3– ومنه ما يوجب الفدية فقط بدل الصيام .
- 4- ومنه ما يوجب القضاء والكفارة معا .
1– فأما المفطر الذي يجب عليه القضاء فقط فهو:
- أ- الذي أفطر بسبب المرض .
- ب- ومن كان في سفر طويل أفطر فيه .
- ج- والحائض والنفساء .
- د- والذي ترك الصيام في رمضان بدون عذر أو كان صائما فأفطر بمفطر غير الجماع.
- ج- والحامل والمرضع ان خافتا على انفسهما .
- فهؤلاء جميعا عليهم قضاء كل يوم بيوم فقط .
2– وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والفدية معا فهو:
الحامل والمرضع ان خافتا على ولديهما فأفطرتا فعليهما القضاء والفدية وهي مدّ من غالب قوت البلد لكل يوم .
وفي المذهب الحنفيّ : إطعام مسكين مقدار ما يغذيه ويعشيه أو قيمتها .
ومن كان عليه قضاء من رمضان فأخّر صيامه حتى جاء رمضان آخر فعليه مع القضاء الفدية عن كل يوم مدّ .
وفي المذهب الحنفيّ : إطعام مسكين مقدار ما يغذيه ويعشيه أو قيمتها .
ومن كان عليه قضاء من رمضان فأخّر صيامه حتى جاء رمضان آخر فعليه مع القضاء الفدية عن كل يوم مدّ .
3– وأما المفطر الذي يجب عليه الفدية فقط فهو :
- أ- الشيخ العجوز الذي لا يتحمل الصوم أو تلحقه مشقة شديدة فانه يفطر ويفدي عن كل يوم مدّ .
- ب- المريض الذي لا يرجى شفاؤه فلا صوم عليه ولا قضاء وانما يجب عليه الفدية فقط، وهي مقدار ما يغدّي ويعشّي عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي مدّ قمح أو غيره على حسب قوت البلد الغالب .
4- وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والكفارة معا فهو الذي أفسد صوم يوم من رمضان بجماع عامدا بإختياره ذاكرا للصيام ولو لم ينزل المنيّ فان عليه قضاء هذا النهار الذي أفسده كما يجب عليه الكفارة.
والكفارة على هذا الترتيب :
- أ- عتق رقبة مؤمنة. فان لم يستطع
- ب- فصيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء فان أفطر خلال الشهرين يوما ولو لمرض استانف ( أي أعاد ). فان عجز عن الصيام أيضا :
- ج- فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ من غالب قوت البلد . وعند أبي حنيفة لكل مسكين مقدار ما يغدّي ويعشّي .
- فان عجز عنها كلها استقرت الكفارة في ذمته ولا شيء عليه بدلها .