والذي يبطل الصيام أشياء هي:
الأكل ولو قدر سمسة أو أقل عمدا غير مكره عالما بالتحريم ، والشرب ولو قطرة ماء أو دواء .
ملاحظة : لا يضر غبار الطريق أو غربلة دقيق لعسر التحرز عنه ، ولا يضر تذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه أيضا .
ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء الى جوفه أفطر .وإذا أخرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفة ثم ردّه وبلعه أفطر . أما ما دام متصلا باللسان فلا يفطر ان بلعه . وإذا جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا أي غير متغير لم يضر ، أما ابتلاع البلغم ففيه تفصيل :
- – فان كان البلغم بـُلِع من ظاهر الفم فانه يفطّر .
- – وان كان مما تحت مخرج الحاء فلا يفطّر .
- – والبلغم لا يفطّر عند الامام أبي حنيفة ولو بلعه بعد وصوله إلى اللسان .
أما إذا بلع ريقه المتغير بدخان السيجارة التي شربها قبل الفجر أو غيرها أفطر .
وإذا غلبه القيء ثم انقطع ثم بلع ريقه قبل ان يطهر فمه فسد صيامه لان هذا الريق تنجس بالقيء الذي وصل إلى الفم .
أما الدخان الذي يصل إلى جوف الصائم من شارب السيجارة الذي يجالسه في السيارة مثلا فانه غير مفطر ، وكذلك دخان البخور وشمّ العطور بخلاف الدخان لمن يشربها لانه تنفضل عنه ذرات صغيرة تصل إلى جوفه .
والحقنة في القبل والدبر مفطرة ، وكذلك القطرة في الانف والأذن إذا وصل الدواء إلى الجوف ، وعلى قول القطرة في الأذن لا تفطّر .
وأما القطرة في العين فهي غير مفطرة ، وكذلك الإبرة في الجلد والشريان .
ومن أغمي عليه في نهار الصيام وأفاق ولم يستغرق كل اليوم فلا يُفطر . أما إذا استغرق الإغماء كل اليوم من الفجر حتى الغروب لم يصح صيامه . أما إذا طرأ جنون ولو للحظة أفطر .
وكذا إذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب أفطرت .
أما الصائم النائم إذا احتلم فلا يفطر بخلاف خروج المني منه بالاستمناء أو مع المباشرة عمدا لا ناسيا .
ويفسد صيام من جامع في نهار رمضان عامدا ذاكرا للصوم مختارا ولو لم ينزل المني. أما من جامع ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه .
ومن استيقظ جنبا من جماع أو غيره فانه يصوم نهاره ويغتسل للصلاة ، فعن عائشة رضي الله عنها :” كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم” رواه البخاري.
ومن مفسدات الصيام :
الوقوع في الكفر عمدا أي بغير سبق لسان، ولو كان الشخص مازحا أو غاضبا باختياره ذاكرا للصوم أو غير ذاكر لانه لا تصح العبادة من كافر.
وأما تقبيل الزوجة المحرك للشهوة فانه حرام لكنه لا يفطّر إذا لم ينزل المني . أما حديث :” خمس يـُفطّرن الصائم: النظرة المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة” فلا أصل له بل هو مكذوب على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولكن بعضها مثل الغيبة و النميمة يُذهب ثواب الصيام .