باب الصوم

فرائض الصيام

أركان الصيام عند الشافعية

فرائض الصيام

 
وفرائضه إثنان : النية والإمساك عن المفطرات .
 
1- النية: ومحلها القلب فلا يشترط النطق بها باللسان ويجب تبييتها اي ايقاعها ليلا قبل الفجر لكل يوم من رمضان بالقلب ولو قضاء، فإذا غربت الشمس على الصائم فنوى قبل ان يتعاطى مفطرا صوم اليوم التالي عن رمضان ثم لم يـُعـِد هذه النية بعد الأكل كفته . ويجب أيضا تعيين الصوم في النية كتعيين انه من رمضان أو انه عن نذر أو انه عن كفارة وان لم يبين سببها . ثم انه يجب ان ينوي لكل يوم فلا يكفي ان ينوي أول الشهر عن الشهر كله عند الشافعي.
 
قال العلماء :” كمال النية في رمضان :” نويت صوم غدٍ عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا وإحتسابا لله تعالى ” . والإحتساب طلب الأجر . وقال بعضٌ يكفي ان ينوي في ليلة الأول منه عن جميع أيام رمضان فيقول بقلبه:” نويت صيام ثلاثين يوما عن شهر رمضان هذه السنة” .
 
وعلى الحائض والنفساء إذا انقطع الدم ليلة الصيام ان تنوي صيام اليوم التالي من رمضان وان لم تغتسل ، ولا يضر الأكل والنوم والجماع بعد النية وقبل طلوع الفجر . ومن نام ليلا ولم ينو الصيام حتى استيقظ بعد الفجر وجب عليه الإمساك عن المفطرات وعليه قضاء هذا اليوم ، أما صوم النفل فلا يشترط في نيته التبييت فلو استيقظ بعد الفجر ولم يأكل شيئا ولم يشرب ونوى صيام هذا اليوم قبل الزوال تطوعا لله تعالى صح صيامه.
 
2- الإمساك عن المفطرات: يجب الإمساك عن :
 
أ- الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولو صغير إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم والانف ( ولو كان ذلك أجزاء صغيرة كدخان السيجارة) والقبل والدبر من الفجر إلى المغرب .
ومن أكل أو شرب ناسيا ولو كثيرا لم يفطر ولو في صيام النفل ففي الحديث الصحيح:
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه” رواه البخاري.
 
ب- والاستقاءة أي إخراج القيء بالإصبع ونحوه وان لم يرجع منه شيء الى الجوف وأما من غلبه القيء ولم يبلع منه شيئا فلا يفطر ولكن يطهر فمه قبل ان يبلع ريقه ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :” من ذرعه القيء (أي غلبه) وهو صائم فليس عليه قضاء ومن إستقاء فليقض” رواه الحاكم والأربعة .
 
ج- والجماع وإخراج المني بالإستمناء أو المباشرة فانه مفطر أما خروجه بالنظر ولو كان محرما وبالفكر فهو غير مفطر.
 
ولما كان وقت الصيام من الفجر حتى المغرب وجب معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام ، فان المؤذنين اليوم يغلب عليهم الجهل بمواقيت الصلاة فلا يعتمد على الاسطوانة التي يديرونها وقت الفجر والمغرب .
 
والفجر : هو البياض المعترض بالأفق الشرقي ويوجد في أوله حمرة خفيفة مختلطة ببياضه ، ثم بعد حوالي النصف ساعة تشتد هذه الحمرة فهذا البياض هو الفجر فالنية يجب إيقاعها قبل ظهور هذا البياض.
والغروب : هو مغيب قرص الشمس كله .
 
فمن أكل بعد الفجر معتقدا ان الفجر لم يطلع فسد صومه ولزمه القضاء وعليه الإمساك عن المفطرات باقي النهار، فان كان اجتهد فأكل ثم تبين له انه دخل الفجر لم يأثم كان اعتمد على صياح الديك المجرّب وكذا لو أكل قبيل مغيب قرص الشمس معتقدا انه غربت الشمس ثم تبين له خلاف ذلك فسد صومه ولزمه قضاء هذا اليوم. أما الذي يأكل بدون عذر قبيل الغروب فقد أثم، قال الله تعالى:{ ثم أتموا الصيام إلى الليل }[ سورة البقرة (187)] . وغروب الشمس علامة على دخول الليل . وكذلك يجب على المسلم الثبوت في الأسلام على الدوام في رمضان وغيره. فيجب عليه تجنب الوقوع في الكفر بانواعه الثلاثة:
 
  • 1- الكفر القولي : كالذي يسبّ الله أو القرءان أو الإسلام  .
  • 2- الكفر الاعتقادي : كاعتقاد ان الله جسم أو ضوء أو روح .
  • 3- الكفر الفعلي: كرمي المصحف في القاذورات أو السجود لصنم .
 

لان استمرار إيمان الصائم شرط لصحة صيامه فالكفر مبطل للصيام. فمن وقع في شيء منها وهو صائم فسد صومه وعليه العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين ، والإمساك بقية النهار ثم قضاء هذا اليوم بعد رمضان ويوم العيد فورا .

اللهم عَلِّمنا ما ينفعُنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأهِلَّ علينا رمضانَ بالأمن والأمان، والإيمانِ والاطمئنان، وسلامةِ الدينِ والمُعتقَدِ، إنك على كلِّ شىءٍ قدير يا أرحمَ الراحمين يا الله.  

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *