حكم تحريك الاصبع عند التشهد
حكم تحريك الاصبع عند التشهد |
السؤال: ايهما أصح تحريك ام عدم تحريك الاصبع عند التشهد وما هي الصفة الصحيحة ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وءاله وصحبه ومن والاه أما بعد
فقد روى أبو داود عن عبد الله بن الزبير:أنه ذكر أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يشير بإِصبعه إذا دعا، ولا يحركها.
وروى أبو داود والنسائي وغيرهما عن مالك بن نمير الخزاعي، عن أبيه قال:رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعاً إصبعه السبابة قد حناها شيئاً.
قال الإمام النووي في كتابه المجموع : “وهل يحركها عند الرفع بالإشارة ؟ فيه أوجه ( الصحيح ) الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها , فلو حركها كان مكروها ولا تبطل صلاته ; لأنه عمل قليل ( والثاني ) يحرم تحريكها , فإن حركها بطلت صلاته , حكاه عن أبي علي بن أبي هريرة وهو شاذ ضعيف ( والثالث ) يستحب تحريكها , حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وآخرون . وقد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه { أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد قال ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها } رواه البيهقي بإسناد صحيح قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها , فيكون موافقا لرواية ابن الزبير , وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها } رواه أبو داود بإسناد صحيح وأما الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان } فليس بصحيح . قال البيهقي تفرد به الواقدي وهو ضعيف.”اهـ
وفي كتاب تحفة الأحوذي، للمباركفوري ـ كتاب الصلاة عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاءَ في الإشارةِ (في التشهد) : “
قد جاء في تحريك السبابة حين الإشارة حديثان مختلفان، فروى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن الزبير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال النووي إسناده صحيح. فهذا الحديث يدل صراحة على عدم التحريك وهو قول أبي حنيفة. وحديث وائل بن حجر يدل على التحريك وهو مذهب مالك. قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ: كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته. قال الشوكاني في النيل: ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي، رواية أبي داود لحديث وائل فإنها بلفظ: وأشار بالسبابة انتهى.
فائدة: فهذه بعض الأحاديث والنقول الواردة في سنية رفع الأصبع في التشهد وكيفيتها:
ـ في سنن أبي داود: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها.
ـ في صحيح ابن حبان: عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه حين قام … ثم جلس فافترش فخذه اليسرى وجعل يده اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وعقد ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب.
ـ في صحيح ابن خزيمة: عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله … ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. قال أبو بكر ليس في شيء من الأخبار: “يحركها” إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره.
ـ في المجموع شرح المهذب للنووي: وقد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد قال «عند رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» رواه البيهقي بإسناد صحيح، قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، فيكون موافقـًا لرواية ابن الزبير، وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها» رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ـ في نيل الأوطار للشوكاني: قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ: “كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته” قال الحافظ وأصله في مسلم دون قوله “ولا يجاوز بصره إشارته” انتهى وليس في مسلم من حديث ابن الزبير إلا الإشارة دون قوله ولا يحركها وما بعده ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود لحديث وائل فإنه بلفظ أشار بالسبابة
-في روضة الطالبين للنووي: وعلى الأقوال كلها يستحب أن يرفع مسبحته في كلمة الشهادة إذا بلغ همزة “إلا الله”، وهل يحركها عند الرفع وجهان الأصح لا يحركها، ولنا وجه شاذ أنه يشير بها في جميع التشهد. قلت: وإذا قلنا بالأصح إنه لا يحركها فحركها لم تبطل صلاته على الصحيح.
ـ في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: والرفع عند الهمزة لأنه حال إثبات الوحدانية لله تعالى، وقيل يشير بها في جميع التشهد, ولا يحركها عند رفعها لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يفعله رواه أبو داود من رواية عبد الله بن الزبير. وقيل يحركها لأن وائل بن حجر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله؛ قال البيهقي والحديثان صحيحان. قال الشارح: وتقديم الأول النافي على الثاني المثبت لما قام عندهم في ذلك اهـ.
ـ في المغني للمقدسي: ويشير بالسبابة يرفعها عند ذكر الله تعالى في تشهده لما رويناه ولا يحركها لما روى عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه ولا يحركها، رواه أبو داود.
ـ في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: ويشير مرارًا كل مرة عند ذكر لفظ “الله” تنبيهًا على التوحيد ولا يحركها لفعله صلى الله عليه وسلم.
ـ في الثمر الداني شرح رسالة القيرواني للأبي الأزهري المالكي: واختلف في تحريكها فقال ابن القاسم يحركها وهو المعتمد وقال غيره لا يحركها، وعلى القول بأنه يحركها فهل في جميع التشهد أو عند الشهادتين فقط قولان اقتصر في المختصر على الأول، وظاهر كلام ابن الحاجب أن الثاني هو المشهور، وعلى القولين فهل يمينـًا وشمالا أو أعلى وأسفل قولان.
ـ في مجمع الزوائد للهيثمي: وعن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى أشار بأصبعه وأتبعها بصره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لهي أشد على الشيطان من الحديد” رواه البزار وأحمد وفيه كثير بن زيد وثقه ابن حبان وضعفه غيره.
ـ في المجموع للنووي: وأما الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان» فليس بصحيح قال البيهقي تفرد به الواقدي وهو ضعيف.
والله أعلم