وينقض الوضوء:
ما خرج من السبيلين: أي القُبُل أو الدُّبر، سواء كان معتادًا كالبول والغائط والريح، أو غير معتاد كالحصى والدود والمذي والودي، إلا المني فإنه لا ينتقض الوضوء بخروجه دون مباشرة امرأة لكن يوجب الغسل.
ولمس الرجل الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل: فإذا لمس رجل أنثى أجنبية تشتهى بالنسبة لأهل الطباع السليمة انتقض وضوؤه. والأجنبية هي غير المحرم، والمحرم من حرم نكاحها على التأبيد إما بنسب كالأم أو الأخت، أو بالمصاهرة كأم الزوجة، أو بالرّضاع كالأخت من الرضاع. ومس الأجنبية سوى الزوجة حرام. ولا فرق في المرأة بين الشابة والعجوز التي لا تشتهى، أمّا الصغيرة التي لا تشتهى بالنسبة لأهل الطباع السليمة فلا ينقض لمسها الوضوء. والناقض لمس بشرة الأجنبية فلا ينقض لمس السنّ أو الظفر أو الشعر وإن كان ذلك حرامًا، وكذلك لا ينقض الوضوء لمسها بحائل.
وزوال العقل لا بنوم قاعد ممكن مقعدته: فمن زال عقله بجنون أو صرع أو سكر أو نوم انتقض وضوؤه، إلا من كان نائمًا ممكنًا مقعدته أي مع إلزاق المقعدة بالأرض بحيث لا يبقى تجاف بينه وبين الأرض، أمّا النعاس فلا ينقض الوضوء، وهو حالة يسمع فيها الشخص كلام من حوله لكن لا يفهمه.
ومسّ قُبُل الآدمي أو حلقة دُبُره ببطن الكفّ بلا حائل: سواء كان من كبير أو صغير ذكرًا كان أو غيره، من نفسه أو غيره، قال صلى الله عليه وسلم: “من مسّ ذكره فليتوضأ” رواه الترمذي والبيهقي.
ولا ينقض مس الأَلية، ولا مسّ دبر أو قبل غير الآدمي.
والناقض هو اللمس بباطن الكف بلا حائل فلا ينقض اللمس بظاهر الكف أو بحائل، وباطن الكف هو ما يلتقي عند وضع إحدى الكفين على الأخرى مع شىء من التحامل ومع التفريق بين الأصابع.
فائدة: لا ينقض الوضوء خروج ريح من القبل.
ويحرم بانتقاض الوضوء الصلاة والطواف بالكعبة ومس المصحف وحمله.
قسم أحكام الطهارة